المحقق الحلي

58

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

وأن يبدأ الرجل بغسل ظاهر ذراعيه ، وفي الثانية بباطنهما ، والمرأة بالعكس ، وأن يكون الوضوء بمدّ ، ويكره : أن يستعين في طهارته ، وان يمسح بلل الوضوء عن أعضائه . الرابع : في أحكام الوضوء من تيقّن الحدث وشك في الطهارة ، أو تيقنهما وشك في المتأخر ، تطهّر . وكذا لو تيقن ترك عضو ، اتى به وبما بعده ،

--> ( 1 ) بطهارته ، خ ل . ( 2 ) أو في المقدّمات لتحضير الماء أو تسخينه كما فسرت بذلك ( راجع المدارك ص 41 ) . ( 3 ) وان تيقنها ، خ ل .